السيد الخوئي
322
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
كتاب الطهارة مسائل في المطهرات س 1001 : لو استحال الشئ النجس بخارا ، ثم استحال عرفا ، فهل هو طاهر أم نجس ؟ : إذا استحال عين النجس بخارا ، ثم رجع إلى عنوانه الأول النجس ، فهو محكوم بالنجاسة ، وأما المستحيل من المتنجس فهو طاهر ولو صار بعد التبخير مائعا ، والله العالم . س 1002 : المتنجس ببول الرضيع ( الصبي ) يكفي في تطهيره الصب على الموضع ، بنحو يحيط الماء ، ويستولي عليه ، بلا حاجة إلى تعدد وعصر ، فهل يكفي ذلك بالماء القليل ، وهل يشترط يبوسة الموضع قبل الصب ؟ : نعم يكفي ذلك الماء القليل ، ولا يشترط يبوسة الموضع ، بل الشرط غلبة الماء ، والله العالم .